الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
30
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
بانّه حيض والّا فإن كان في أيام العادة فكذلك والّا فيحكم بانّه استحاضة وان اشتبه بدم البكارة يختبر باد خال قطنة في الفرج والصبر قليلا ثمّ اخراجها فان كانت مطوّقة بالدم فهو بكارة وان كانت منغمسة به فهو حيض والاختبار المذكور واجب فلو صلت بدونه بطلت وان تبيّن بعد ذلك عدم كونه حيضا الا إذا حصل منها قصد القربة بان كانت جاهلة أو عالمة أيضا إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضا وإذا تعذر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض وإلا فتبني على الطهارة لكن مراعاة الاحتياط أولى ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها كالقرحة المحيطة بأطراف الفرج وان اشتبه بدم القرحة فالمشهور ان الدم ان كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض وإلا فمن القرحة الا ان يعلم أن القرحة في الطرف الأيسر لكن الحكم المذكور مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة والحائض ولو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم الحيضية الا ان يكون الحالة السابقة هي الحيضية ( 1 ) أقول في المسألة مسائل : المسألة الأولى : إذا شكّ في انّ الخارج دم أو غير دم أو شك في ان الدم من الرحم أو من غيره لا يجرى عليه احكام الحيض . امّا في الصورة الأولى فلان جريان الحكم فرع موضوعه ومع الشك في كون الخارج دما فلا يجرى عليه حكمه .